تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
6057 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، أَنْ « 1 » يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ " « 2 » . 6058 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ « 3 » .
هامش
وأخرجه مسلم ( 882 ) ( 70 ) ، والترمذي ( 522 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 1746 ) ، وابن ماجة ( 1130 ) من طرقٍ عن الليث ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد سلف مطولًا برقم ( 4506 ) . ( 1 ) قوله : " أن " ليس في ( ق ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 2183 ) من طريق الليث بن سعد ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 4450 ) . قال السندي : قوله : إذا كان ثلاثة نفر ، أي : إذا وجدت وتحققت ثلاثة نفر ، على أن " كان " تامة لا ناقصة . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقوله : " لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها " :