5989 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ « 1 » قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ " « 2 » .
هامش
وأخرجه مطولًا ومختصراً البخاري ( 5888 ) ، والنسائي في " المجتبى " 15 / 1 ، وفي " الكُبرى " ( 12 ) ، والطرسوسي ( 80 ) ، وابن حبان ( 5478 ) ، والبيهقي 243 / 3 - 244 ، من طُرق عن حنظلة ، به . وعند النسائي في " الكبرى " ، زيادة : وإعفاء اللحية . انظر ( 4654 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة عند البخاري ( 5889 ) و ( 3891 ) ، ومسلم ( 257 ) ، سيرد 239 / 2 وعن زيد بن أرقم ، سيرد 366 / 4 . وعن عائشة ، سيرد 137 / 6 . قال السندي : قوله : " من الفطرة " الفِطرة ، بكسر الفاء : بمعنى الخلقة ، والمراد هاهنا : هي السنهَ القديمة التي اختارها اللَّه تعالى للأنبياء ، فكأنها أمرُ جبلَّي فُطِرُوا عليها ، وفي هذا الحديث قصُّ الشارب ، وجاء في بعض الروايات : حلق الشارب ، وفي البعض : أخذ الشارب ، وقد اختار كثير القصَ ، وحملوا الحلق وغيره عليه . واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) لفظ : " حدثه " ليس في ( ظ 14 ) .
( 2 ) حديث صحيح لغيره ، ولهذا إسناد ضعيف ، مبارك بن فضالة يدلس تدليس التسوية ، ثم هو منقطع ، فإن مباركاً لم يُدرك عبد اللَّه بن دينار ، بينهما عُبيد اللَّه بن عمر ، كما سيأتي في الِإسناد التالي ، وأبو جعفر المدائني : هو محمد بن جعفر الرازي ، روى له مسلم ، وقال أحمد وأبو داود : لا بأس به ، وقال أبو حاتم : يكتب