5579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخَمْسَ " :
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
[ لقمان : 34 ] « 1 » .
هامش
" الشعب " ( 5320 ) من طريق عاصم بن محمد ، عن واقد بن محمد ، به . وأخرجه البخاري ( 4403 ) ، ومسلم ( 66 ) ، وابن ماجة ( 3943 ) ، وأبو عوانة 25 / 1 - 26 ، وابن منده ( 659 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 13336 ) و ( 13348 ) من طريق عمر بن محمد بن زيد ، عن أبيه محمد بن زيد ، به . وروايات البخاري والطبراني مطولة . وأخرجه النسائي 126 / 6 - 127 و 127 من طريق الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ابن عمر . وزاد في آخره : " لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ، ولا جناية أخيه " . لكن اختلف فيه على الأعمش ، وذكرنا الاختلاف فيه عند حديث ابن مسعود السالف برقم ( 3815 ) . وأخرجه الطبراني ( 13121 ) من طريق سالم بن عبد اللَّه ، و ( 13534 ) من طريق مجاهد ، كلاهما عن ابن عمر . وسيأتي برقم ( 5604 ) . وفي الباب : عن ابن مسعود ، سلف برقم ( 3518 ) ، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب ، ونزيد عليها هنا حديث أبي الغادية الجهني ، وسيأتي 76 / 4 .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 13344 ) من طريق المصنف ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 4778 ) ، والطبري في " التفسير " 88 / 21 من طريق ابن