مِنْ يَلَمْلَمَ " « 1 » .
5324 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ : الْحُدَيَّةُ ، « 2 » وَالْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْعَقْرَبُ " « 3 » .
5325 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : " لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا أَحَدٌ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَزَعْفَرَانٌ « 4 » " « 5 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح علي شرط الشيخين . وقد سلف برقم ( 4455 ) .
( 2 ) في طبعة الشيخ أحمد شاكر : الحدأة . وانظر حاشيتنا رقم ( 1 ) ، ص 109 من هذا الجزء .
( 3 ) إسناده صحيح علي شرط الشيخين . وقد سلف برقم ( 5091 ) .
( 4 ) في ( ظ 14 ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر : أو زعفران .
( 5 ) إسناده صحيح علي شرط الشيخين . وقد سلف برقم ( 4482 ) .