تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
5308 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ : " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا مَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ " « 1 » . 5309 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ « 2 » حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " « 3 » . 5310 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ،
هامش
برقم ( 5466 ) . قال الحافظ : ونقل عن ابن عبد البر الجزم بأنه من تفسير ابن عمر . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " الموطأ " 324 / 1 ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في " المسند " 300 / 1 ( بترتيب السندي ) ، والبخاري ( 1542 ) و ( 5803 ) ، ومسلم ( 1 ) 77 ) ، وأبو داود ( 1824 ) ، والنسائي في " المجتبى " 131 / 5 ، وفي " الكبرى " ( 3649 ) ، وابن ماجة ( 2929 ) ، والدارمي 32 / 2 ، وأبو يعلى ( 5805 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 135 / 2 ، وابن حبان ( 3784 ) ، والبيهقي 49 / 5 ، والبغوي ( 1976 ) . وقد سلف برقم ( 4482 ) ، وسيأتي مختصراً برقم ( 5336 ) . ( 2 ) في هامش ( ص ) و ( ظ 1 ) : يبعه . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد سلف في مسند عمر بن الخطاب برقم ( 396 ) ، وانظر ( 395 ) و ( 4517 ) و ( 4639 ) .