أُبِرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " « 1 » .
5307 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ " « 2 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " الموطأ " 617 / 2 ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في " المسند " 148 / 2 ( بترتيب السندي ) ، والبخاري ( 2204 ) و ( 2716 ) ، ومسلم ( 1543 ) ( 77 ) ، وأبو داود ( 3434 ) ، وابن ماجة ( 2210 ) ، وأبو يعلى ( 5797 ) ، والبيهقي في " السنن " 324 / 5 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2084 ) . وقد سلف برقم ( 4502 ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو عند مالك في " الموطأ " 653 / 2 ، ومن طريقه أخرجه البخاري ( 2143 ) ، وأبو داود ( 3380 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 6221 ) ، وفي " المجتبى " 293 / 7 - 294 ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 591 ) ، وأبو يعلى ( 5821 ) ، وابن حبان ( 4947 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 352 / 6 ، والبيهقي في " السنن " 340 / 5 ، وفي " معرفة السنن والآثار " ( 1 ) 459 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2107 ) . وعند مالك زيادة : وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تُنْتَج التي في بطنها . وهذه الزيادة ثم ترد عندنا ولا عند أبي داود وابن الجارود وأبي نعيم ، وهم رووا الحديث من طريق مالك . قال الحافظ في " الفتح " 357 / 4 : قال الِإسماعيلي : وهو مدرج ، يعني أن التفسير من كلام نافع ، وكذا ذكره الخطيب في " المدرج " . قلنا : مر في الرواية رقم ( 4640 ) أن التفسير من كلام ابن عمر ، وستأتي أيضاً