5299 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " « 1 » .
5300 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً " « 2 » .
5301 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَتَحَرَّيَنَّ « 3 » أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ قَبْلَ « 4 » طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا " قُلْتُ لِمَالِكٍ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ :
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو عند مالك في " الموطأ " 576 / 2 ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في " المسند " 32 / 2 - 33 ( بترتيب السندي ) ، وعبد الرزاق ( 10952 ) ، والبخاري ( 5251 ) ، ومسلم ( 1471 ) ( 1 ) ، وأبو داود ( 2179 ) ، والنسائي 138 / 6 ، والدارمي 160 / 2 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 53 / 3 ، والبيهقي في " السنن " 323 / 7 ، والبغوي ( 2351 ) . وقد سلف مطولًا برقم ( 4500 ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ( 4529 ) .
( 3 ) في ( س ) و ( ص ) : لا يتحرى ، وفي هامشها : لا يتحرَّينَّ . نسخة .
( 4 ) في هامش ( س ) : عند .