نَشْوَانَ قَدْ شَرِبَ زَبِيبًا وَتَمْرًا قَالَ : فَجَلَدَهُ الْحَدَّ ، وَنَهَى أَنْ يُخْلَطَا . قَالَ : وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلِ رَجُلٍ فَلَمْ يَحْمِلْ نَخْلُهُ قَالَ : فَأَتَاهُ يَطْلُبُهُ قَالَ : فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ ، قَالَ : فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَحَمَلَتْ نَخْلُكَ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : " فَبِمَ « 1 » تَأْكُلُ مَالَهُ ؟ " قَالَ : فَأَمَرَهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، وَنَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ « 2 » .
5130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ " « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 14 ) : فيم .
( 2 ) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي . وقصة الحد سلفت برقم ( 4786 ) . والنهي عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه سلف برقم ( 5067 ) .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . شعبة : هو ابن الحجاج . وأخرجه الطيالسي ( 1882 ) ، والنسائي في " الكبرى ، ( 6070 ) ، وفي " المجتبى " 250 / 7 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 12 / 4 من طرق ، عن شعبة ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 4566 ) ، وانظر ( 4484 ) . قال السندي : فلا بيع بينهما ، أي : لازم .