5089 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، « 1 » حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
هامش
جويرية ، به . واقتصر مسلم على المرفوع منه . وأخرجه بنحوه البخاري ( 7111 ) ، وأبو عوانة 71 / 4 ، والبيهقي 160 / 8 من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، به . وسيأتي برقم ( 5709 ) ، وقد سلف المرفوع منه برقم ( 4648 ) . قوله : " لما خلع الناسُ يزيد " ، قال السندي : أي أهل المدينة ، فإنه يوم بلغهم سوءُ حاله خلعوه ، وكان ذلك سببا لفتنة الحرة . وقوله : " على بيع اللَّه ورسوله " قال الحافظ في " الفتح " 71 / 13 : أي على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة الِإمام ، وذلك أن من بايع أميراً فقد أعطاه الطاعة ، وأخذ منه العطية ، فكان شبيهَ من باع سلعة وأخذ ثمنها . وقوله : " أن لا يكون الإشراكُ بالله " ، أي : إن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلًا على بيع اللَّه ورسوله ، ثم ينكث بيعته ، وهو ما في رواية عفان بن مسلم ، عن صخر بن جويرية عند البيهقي ، وعزاه الحافظ في " الفتح " 71 / 13 من هذا الطريق بهذا اللفظ إلى أبي العباس السرّاج في " تاريخه " . وقوله : " ولا يُشرفن " ، قال السندي : من الإشراف ، أي : لا يَدخلن في هذا الأمر ، أي : أمر الخلع . وقوله : " فيكون صَيْلَم " ضبظ بفتح صاد وسكون ياء وفتح لام ، أي : فيتحقق ، ويوجد قطيعة منكرة بيني وبينه ، وأصل الصيلم الداهية ، والياء زائدة ، والمضارع بالنصب على أنه جواب النهي . ولفظ البخاري ( 7111 ) : وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه ، أي : القاطعة ، وهي فيعل من فَصَلَ الشيءَ : إذا قطعه .
( 1 ) وقع في النسخ الخطية عدا ( ظ 14 ) : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي إسحاق ، وهو خطأ . وجاء في ( ظ 14 ) على الصواب كما هو مثبت هنا ، وهو الوارد