وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ « 1 » الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ « 2 » الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ " « 3 » .
4811 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى « 4 » قَالَ : - كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَرَّتْ رُفْقَةٌ لِأُمِّ الْبَنِينَ
هامش
( 1 ) في ( ظ 14 ) : مثل . دون واو .
( 2 ) في ( ق ) : مثل .
( 3 ) إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير عمرو بن شعيب ، فقد روى له أصحاب السنن ، وهو صدوق . وقد سلف تخريجُه من حديث ابن عباس في " مسنده " برقم ( 2119 ) . وسيأتي برقم ( 6629 ) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . قال الدارقطني في " العلل " / 4 ورقة 71 : ولعل الإسنادين محفوظان . قال السندي : قوله : لا يحل لرجل . . . الخ : ذكر النووي وغيره إن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة ، لأن الحلّ هو استواءُ الظرفين ، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال ، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة ، والمعنى أنه لا ينبغي له الرجوع ، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع ، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكاً له ، وإن الفعل غير لائق . إلا الوالد : من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه ، ويصرفه في نفقته عند الحاجة ، كسائر أمواله . كمثل الكلب : قيل : هو تحريم للرجوع ، وقيل : تقبيح وتشنيع له ، لأنه شبه بكلب يعود في قيئه ، وعود الكلب في قيئه لا بوصف بحرمة ، واللَّه تعالى أعلم .
( 4 ) وقع في ( س ) و ( ظ 14 ) و ( م ) : ابن أبي موسى ، وهو خطأ ، وجاء على الصواب في ( ص ) و ( ق ) و ( ظ ا ) .