4533 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ " « 1 » .
هامش
الأشجار وتخريب الحصون ، وكره بعضهم ذلك ، وهو قول الأوزاعي . قال الأوزاعي : ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجراً مثمراً أو يخريب عامراً ، وعمل بذلك المسلمون . وقال الشافعي : لا بأس بالتحريق في أرض العدو ، وقطع الأشجار والثمار ، وقال أحمد : وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بداً ، فأما بالعبث ، فلا تحرق . وقال إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم .
( 1 ) إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين ، والوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند أبي يعلى وأبي عوانة ، فانتفت شبهة تدليسه ، وهو متابع . الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو وسالم : هو ابن عبد الله بن عمر . وأخرجه مسلم ( 94 ) ( 16 ) ، وأبو يعلى ( 854 ) ، وأبو عوانة 339 / 2 من طريق الوليد بن مسلم ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي 354 / 1 و 55 / 2 - 56 ، وأبو عوانة 339 / 2 من طريق محمد بن يوسف الفريابي ، عن الأوزاعي ، به . وأخرجه الطيالسي ( 1815 ) ، ومسلم ( 694 ) ( 16 ) ، وأبو عوانة 339 / 2 ، وابن حبان ( 2758 ) من طرق ، عن الزهري ، به . وسيأتي بالأرقام ( 4652 ) ( 4760 ) و ( 4858 ) و ( 5178 ) و ( 5214 ) و ( 5240 ) و ( 6255 ) و ( 6256 ) و ( 6352 ) . وقد سلف ذكر شواهده عند حديث عبد اللَّه بن مسعود ( 3593 ) .