تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
فَلْيَرُدَّهَا ، وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا " " وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ " « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى : هو القطان ، والتيمي : هو سليمان بن طرخان ، وأبو عثمان : هو عبد الرحمن بن مل النهدي . والقسم الأول منه في بيع المُحَفَّلات موقوف ، والثاني في النهي عن تَلَقِّي البيوع مرفوع . وأخرجه بتمامه البيهقي في " السنن " 319 / 5 من طريق يحيى ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 2149 ) و ( 2164 ) ، والبيهقي في " السنن " 319 / 5 من طريقين عن سليمان التيمي ، به . والموقوف منه : أخرجه عبد الرزاق ( 14866 ) ، وأبو يعلى ( 5254 ) من طريق المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، به . والمرفوع منهْ أخرجه ابن ماجة ( 2180 ) ، وأبو يعلى ( 5239 ) من طريق يحيى القطان ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 14880 ) ، وابن أبي شيبة 399 / 6 و 205 / 14 ، ومسلم ( 1518 ) ( 15 ) ، والترمذي ( 1220 ) ، وابن ماجة ( 2180 ) ، وأبو يعلى ( 4960 ) من طرق عن سليمان التيمي ، به . قال الحافظ في " الفتح " 368 / 4 : هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاً ، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد اللَّه بن معاذ ، عن معتمر مرفوعاً ، وذكر أن رفعه غلط ، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا : حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود ، وحديث النهي عن التلقي مرفوع . وفي باب بيع الفحَفلاتِ عن أبي هريرة عند البخاري ( 2148 ) و ( 2150 ) ، ومسلم ( 1515 ) ، سيرد 430 / 2 . وعن ابن عمر عند أبي داود ( 3446 ) ، قال الخطابي : وإسناده ليس بذاك ، وقال المنذري : والأمر كما قال . وفي باب النهي عن تلقي البيوع ، عن ابن عباس تقدم ( 3482 ) . وعن ابن عمر عند البخاري ( 2165 ) و ( 2166 ) ، ومسلم ( 1517 ) ، سيرد ( 4531 ) .