تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
مِنْ فَقْرٍ " « 1 » .
هامش
( 1 ) صحيح ، وهذا إسناد ضعيف ، شريك - وهو ابن عبد اللَّه النخعي - سيىء الحفظ ، والقاسم بن حسان لم يدرك عبد اللَّه بن مسعود ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح . الحجاج : هو ابن محمد المصيصي الأعور ، والركين بن الربيع : هو ابن عميلة الفَزاري . وأخرجه الشاشي ( 832 ) ، والبيهقي في " السنن " 21 / 10 ، من طريق الأسود بن عامر شاذان ، عن شَريك ، بهذا الإسناد . قال البيهقي : وهذا إن ثبت فإنما أراد به - واللَّه أعلم - أن يخرجا سبقين من عندهما ، ولم يدخلا بينهما محللًا ، فيكون قماراً ، فلا يجوز ، واللَّه أعلم . وأورده الهيثمي في " المجمع " 260 / 5 - 261 ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله ثقات ، فإن كان القاسم بن حسان سمع من ابن مسعود ، فالحديث صحيح . قلنا : لكن يبقى أن في إسناده شريكاً ، وهو سييء الحفظ . وقد ذكر الدارقطني في " العلل " 218 / 5 إسناد حجاج هذا ، ثم قال : ورواه زائدة عن الركين ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن رجل من الأنصار ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ويشبه أن يكون القول قولَ زائدة ، لأنه من الأثبات . قلنا : طريق زائدة سيرد في الرواية التي بعد هذه . وفي الباب : عن أبي هريرة عند البخاري ( 2860 ) و ( 3646 ) . وعنه مختصراً عند البخاري ( 2853 ) . قال السندي : قوله : وذكر ما شاء اللَّه : الظاهر أنه كناية عما عده مع العلف ، والخبر مقدر لظهوره ، وجاء في حديث أبي هريرة ، أي : حسنات ، ويحتمل أنه كناية عن الخبر ، فإنه نسيه ، فكنى عنه بذلك ، واللَّه تعالى أعلم ، فالذي يقامر أو يَرْهَن عليه ، أي : اتخذه لذلك فقط ، وإلا فإذا اتخذه لله يجوز عليه المراهنة ، ويكون مِن قبيل :( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ )[ الأنفال : 60 ] ، واللَّه تعالى أعلم ، وانظر تفصيل المراهنة المشروعة في " المغني " 408 / 13 - 414 .