تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، أَهِيَ مِنْ نَسْلِ الْيَهُودِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَلْعَنْ قَوْمًا قَطُّ ، فَمَسَخَهُمْ ، فَكَانَ لَهُمْ نَسْلٌ حِينَ يُهْلِكُهُمْ ، وَلَكِنْ هَذَا خَلْقٌ كَانَ ، فَلَمَّا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ ، مَسَخَهُمْ فَجَعَلَهُمْ مِثْلَهُمْ " « 1 » .
هامش
عن القاسم ، قال : قال عبد اللَّه : من قتل حية أو عقرباً فقد قتل كافراً . لم يقل المسعودي بعد القاسم : عن أبيه . وأورده الهيثمي في " المجمع " 46 / 4 ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه ، والطبراني في " الكبير " مرفوعاً وموقوفاً ، قال البزار في حديثه - وهو مرفوع - من قتل حية أو عقرباً ، وهو في موقوف الطبراني ، ورجال البزار رجال الصحيح . وأخرجه الخطيب في " تاريخه " 234 / 2 من طريق فضالة بن الفضل ، عن أبي داود الحَفَري ، عن سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد اللَّه مرفوعاً . وقال الخطيب : هكذا روى فضالة بن الفضل ، عن أبي داود الحَفَري ، مرفوعاً ، ورواه سَلْم بن جنادة ، عن أبي داود موقوفاً ، لم يذكر فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قلنا : فضالة بن الفضل ، قال الحافظ في " التقريب " : صدوق ربما أخطأ . أخذاً من قولَي أبي حاتم وابن حبان . وأخرجه ابن أبي شيبة 405 / 5 عن أبي داود الحَفَري ، عن سفيان الثوري ، والشاشي ( 438 ) عن عباس الدوري ، عن عبيد اللَّه بن موسى ، عن شيبان ، كلاهما عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن ابن مسعود ، موقوفاً بلفظ : " من قتل حية قتل كافراً " ، وهذان الإسنادان صحيحان ، إسناد ابن أبي شيبة على شرط مسلم ، وإسناد الشاشي رجاله ثقات رجاله رجال الشيخين غير عباس الدوري ، فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة . ( 1 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، وتقدم التعريف برجاله فيما قبله رقم