تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
3744 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، وَأَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ،
هامش
433 / 5 من طريق عمرو بن شمر ، ثلاثتهم عن أبي إسحاق ، به . قال الطبراني : لم يروه عن الرحيل إلا زياد . يعني : ابن عبد اللَّه البَكائي . وقال أبو نعيم : غريب من حديث الثوري ، تفرد به بحر ، وعنه الحارث . وأخرجه بنحوه الطبراني في " الأوسط " ( 1445 ) ، وفي " الكبير " ( 9981 ) من طريق القاسم بن يحى ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، به . وسيأتي برقم ( 3816 ) و ( 4007 ) و ( 4295 ) و ( 4297 ) و ( 4398 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة عند البخاري ( 644 ) و ( 657 ) ، ومسلم ( 651 ) ، سيرد 244 / 2 . وعن ابن أم مكتوم ، سيرد 423 / 3 . وعن أسامة بن زيد عند ابن ماجة ( 795 ) . وعن جابر عند الطيالسي ( 1717 ) . وقد اختلفت الأحاديث في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها ، هل هي الجمعة ، أو العشاء ، أو العشاء والفجر معاً ، أو الجماعة مطلقاً . ففي الروايات الآتية من حديث ابن مسعود أنها الجمعة . وفي حديث أبي هريرة أنها العشاء من طريق عنه ، وأنها العشاء والفجر من طريق آخر عنه . وفي حديث أسامة بن زيد أنها الجماعة مطلقاً . وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في " الفتح " 126 / 2 - 130 . قال السندي : قوله : لقد هممت أن آمر رجلًا : أي : ليظهر المتخلف بذلك . فتحرق ، على بناء المفعول : ظاهره أن هذه عقوبة التخلف عن الجماعة مطلقاً ، ففيه تأكيد لأمر الجماعة ، وأنها على العين لا على الكفاية ، واللَّه تعالى أعلم .