أَيَحْتَجِمُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا كُرِهَ لِلضَّعْفِ وَحَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ حَسَنٌ : ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا مِنْ شَاةٍ مَسْمُومَةٍ ، سَمَّتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ " « 1 » .
آخِرُ أَحَادِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح كسابقه . وأخرج الطبراني ( 11699 ) من طريق سفيان بن عيينة ، عن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا بأس بالحجامة للصائم ، إنما كره من أجل الضعف . وقد سلفت قصة اليهودية التي قدمت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاة مسمومة برقم ( 2784 ) ، وانظر في باب الحجامة للصائم الحديث رقم ( 2228 ) .