تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
3523 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ ، مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ " « 1 » . 3524 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ،
هامش
إن رمى بست فلا شيء عليه ، وبه قال أحمد وإسحاق ، واحتج من قال بذلك بما رواه النسائي من حديث سعد بن مالك رضي اللَّه عنه ، قال : رجعنا في الحجة مع النبي صلى اللَّه تعالي عليه وآله وسلم وبعضنا يقول : رميت بست حصيات ، وبعضنا يقول : رميت بسبع فلم يعب بعضنا على بعض ( سلف في " المسند " برقم 1349 وسنده ضعيف ) ، وروى أبو داود والنسائي أيضاً من رواية أبي مِجْلز ، قال : سالت ابن عباس رضي اللَّه تعالي عنهما عن شيء من أمر الجمار ، فقال : ما أدري رماها رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بست أو سبع . والصحيح الذي عليه الجمهور أن الواجب سبع ، كما صُحح من حديث ابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر وغيرهم ، وأجيب عن حديث سعد بأنه ليس بمسند ، وعن حديث ابن عباس أنه ورد على الشك من ابن عباس ، وشك الشاك لا يقدح في جزم الجازم ، فإنه رماها بأقل من سبع حصيات ، فذهب الجمهور فيما حكاه القاضي عِياض إلي أن عليه دماً ، وهو قول مالك والأوزاعي ، وذهب الشافعي وأبو ثور إلي أن على تارك حصاة مُدا من طعام ، وفي اثنتين مُدين ، وفي ثلاث فأكثر دماً ، وللشافعي قول آخر : أن في الحصاة ثلث دم ، وله قول آخر : أن في الحصاة درهماً ، وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلي أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعليه دم ، وإن ترك أقل من نصفها ، ففي كل حصاة نصف صاع . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة ، فمن رجال البخاري . هشام : هو ابن حسان . وانظر ( 2108 ) .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 465 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط