3242 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
هامش
عمر ، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة ، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ، وذهب قوم إلي أنه يقطع صلاته المرأةُ والحمارُ والكلب ، يُروى ذلك عن أنس ، وبه قال الحسن ، وذكر
حديث أبي ذر أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " يقطع صلاة الرجل ، إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخِرَةِ الرحْل ، الحمار والكلب الأسود والمرأة " .
ثم قال : وقالت طائفة : يقطعها المرأة الحائض ، والكلب الأسود ، روي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال عطاء بن أبي رباح . وقالت طائفة : لا يقطعها إلا الكلب الأسود ، روي ذلك عن عائشة ، وهو قول أحمد وإسحاق . قلنا : حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود ( 719 ) ، والدارقطني 368 / 1 ، والبيهقي 178 / 2 ، وفي سنده مجالد بن سعيد ، وهو سيىء الحفظ ، لكنه يتقوى بما أخرجه الطبراني ( 7688 ) والدارقطني 368 / 1 من طريق سليم بن عامر ، عن أبي أمامة مرفوعاً : " لا يقطع الصلاة شيء " وذكره الهيثمي في " المجمع " 62 / 2 عن الطبراني وحسن إسناده ، مع أن فيه عُفيرَ بن معدان ، وهو ضعيف ، وبما رواه الدارقطني أيضاً 368 / 1 - 369 من طريق زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة مرفوعاً : " لا يقطع صلاة المرء امرأةٌ ، ولا كلبٌ ، ولا حمار " ، وبما رواه 367 / 1 من حديث أنس مرفوعاً : " لا يقطع الصلاة شيء " ، وهذه الشواهد يشد بعضها بعضاً ، فيتقوى بها الحديث . وفي " الموطأ " 156 / 1 : عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد اللَّه ، أن عبد اللَّه بن عمر كان يقول : لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي . وهذا إسناد صحيح على شرطهما . وأخرج ابن أبي شيبة 280 / 1 بإسناد صحيح عن علي وعثمان ، قالا : لا يقطع الصلاة شيء ، وادرؤوهم عنكم ما استطعتم .