تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
3241 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، - قَالَ : يَحْيَى : كَانَ شُعْبَةُ يَرْفَعُهُ - : " يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ " « 1 » .
هامش
فاختارت الصبر والجنة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو داود ( 703 ) ، وابن ماجة ( 949 ) ، والنسائي في " المجتبى " 64 / 2 ، وفي " الكبرى " ( 827 ) ، وابن خزيمة ( 832 ) ، والطحاوي 458 / 1 ، وابن حبان ( 2387 ) ، والطبراني ( 12824 ) ، والبيهقي 274 / 2 من طريق يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإسناد . ووقع عند ابن ماجة والطبراني : " الكلب الأسود " ، وقرن النسائي بشعبة هشاماً إلا أنه - أي هشاماً - وقف الحديث ، وقال أبو داود في إثره : وقفه سعيد وهشام وهمام ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، على ابن عباس . وأخرجه عبد الرزاق ( 2354 ) عن ابن التيمي ( وهو معتمر بن سليمان ) ، عن أبيه ، عن عكرمة وأبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : تقطع الصلاة المرأةُ الحائض ، والكلب الأسود . قال الإمام النووي في " الخلاصة " فيما نقله عنه الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " 79 / 2 : وتأولَ الجمهور القطعَ المذكور في هذه الأحاديث ( يعني : حديث ابن عباس هذا وحديث عبد اللَّه بن مغفل وحديث أبي ذر ) على قطع الخشوع ، جمعاً بين الأحاديث . وقال البغوي في " شرح السنة " 461 / 2 - 463 بعد أن أورد حديث عائشة : أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي وهي معترضة بين يديه . وحديث ابن عباس : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بالناس بمنى ، فمر بين يدي بعض الصف ، فنزل وأرسل الأتان تَرتع ، ودخل في الصف ، ولم ينكر ذلك عليه أحد . قال : في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته ، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه ، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : " لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم ، فإنما هو شيطان " وقال : وهذا قولُ علي وعثمان وابن
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 293 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط