تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
1676 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " شَهِدْتُ غُلامًا مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ ، وَأَنِّي أَنْكُثُهُ " « 1 » . 1677 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنْ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاثِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالْأَرْبَعِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاثًا ، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : وَقَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : هَلِ أسْنَدَهُ لَكَ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَهُ عَنِ
هامش
" الكبرى " ( 8195 ) ، والحاكم 440 / 3 من طريق ابن أبي فُديك ، عن موسى بن يعقوب ، عن عمرو بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد حدثهم في نفر من قريش . . . فذكره . وانظر ما تقدم برقم ( 1629 ) و ( 1631 ) و ( 1638 ) . وأخرجه البزار ( 1021 ) عن الدراوردي ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن أبيه مرسلًا . ( 1 ) إسناده صحيح . وأخرجه ابن عدي 1610 / 4 من طريق أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 567 ) ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 221 ) ، وأبو يعلى ( 846 ) ، والشاشي ( 238 ) ، وابن حبان ( 4373 ) ، والحاكم 219 / 2 - 220 ، والبيهقي في " السنن " 366 / 6 ، وفي " الدلائل " 37 / 2 - 38 من طريق ابن عُليه ، به . وانظر ( 1655 ) .