1255 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ طَارِقِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : سَارَ عَلِيٌّ إِلَى النَّهْرَوَانِ فَقَتَلَ الْخَوَارِجَ ، فَقَالَ : اطْلُبُوا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ
هامش
وأخرجه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " ص 109 من طريق محمد بن نصر ، عن جماعة ، عن عبد الصمد ، به . ثم قال : قال أبو عبد اللَّه محمد بن نصر : وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت ، وذلك أن محمد بن يحيى حدثنا قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثني عبد الوارث ، عن الحسن بن ذكوان ، عن عمرو بن خالد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، وعمرو هذا منكرُ الحديثِ ، فدلسَه الحسنُ عنه . وأخرجه مختصراً بالنهي عن مياثرِ الأرجوان أبو داود ( 4050 ) من طريق هشام بنِ حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عَبيدة ، عن علي . وإسناده صحيح . وفي الباب : في النهي عن كُل ذي نابٍ من السباعِ ، وعن كُل ذي مِخْلَبٍ من الطير من حديث ابنِ عباس عند مسلم ( 1934 ) . وفي النهي عن ثمنِ الميتة من حديث أبي هريرة عند أبي داود ( 3485 ) ، وإسناده حسن . وفي النهي عن لحوم الحمر الأهلية من حديث علي ، وقد تقدم في " المسند " برقم ( 592 ) . وهو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم ، انظر " تلخيص الحبير " 150 / 4 وفي النهي عن مهر البغي من حديث ابن عباس ، وسيأتي في " المسند " برقم ( 2094 ) ، وإسناده صحيح . وفي النهي عن عَسْب الفحل من حديث ابن عمر عند البخاري ( 2284 ) . مهر البغي : ما تأخذه الزانية على الزنى ، وسماه " مهراً " لكونه على صورته . وعسب الفحل : ثمن ماء الفحل ، وقيل : أجرة الجماع ، والفحل : الذكر من كل حيوان ، فرساً كان أو جملًا أو تيساً أو غير ذلك .