823 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَرْسَلْنَا « 1 » الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ ، كَيْفَ يَفعَلُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَوَضَّأْ ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ " « 2 » .
هامش
332 / 3 ، والبيهقي 111 / 4 ، والبغوي ( 1577 ) من طريق سعيد بن منصور ، بهذا الإسناد ، وصحح الحاكم إسناده ، ووافقه الذهبي ، وحسنه البغوي . وقال أبو داود : روى هذا الحديثَ هشيم عن منصور بن زاذان ، عن الحكم ، عن الحسن بن مسلم ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مرسلًا ) ، وحديث هشيَم أصح . يعني من حديث الباب ، وقال مثل ما قال أبو داود الدارقطني في " السنن " 124 / 2 ، وفي " العلل " 189 / 3 ، والبيهقي 111 / 4 . قال الإمام البغوي : واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قَبْلَ تمام الحَوْلِ ، فذهب أكثرهم إلى جوازه ، وهو قولُ الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسَحاق ، وأصحاب الرأي ، وقال الثوري : أحتب أن لا تُعَجل ، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيلُ ، ويعيد لو عخل ، وهو قولُ الحسن ، ومذهب مالك ، واتفقوا على أنه لا يجوزُ إخراجُها قَبْلَ كمال النصاب ، ولا يجوز تعجيلُ صدقة عامين عند الأكثرين .
( 1 ) في ( م ) وعلى حاشية ( س ) و ( ص ) : أرسلت .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مخرمة بن بكير ، فمن رجال مسلم . وأخرجه البيهقي 115 / 1 من طريق عبد اللَّه بن أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 303 ) ( 19 ) ، والنسائي 214 / 1 عن أحمد بن عيسى ، به . وقرن مسلم بأحمد بن عيسى هارونَ بنَ سعيد الأيلي . وأخرجه البزار ( 452 ) من طريق أصبغ بن الفرج ، وابن خزيمة ( 22 ) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، كلاهما عن ابنِ وهب ، به . وسيأتي برقم ( 870 ) .