تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ ، فَيَخْرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا " قُلْتُ : أَفَلا نَحْمِلُ فُلانًا عَلَى فُلانَةَ ؟ قَالَ : " لَا ، إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ " « 1 » . 767 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " كُنْتُ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي صَلاةٍ سَبَّحَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَذِنَ " « 2 » .
هامش
( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، علي بن علقمة - وهو الأنماري - لم يرو عنه سوى سالم بن أبي الجعد ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال ابن عدي : ما أرى بحديثه بأساً ، ؤقال البخاري : في حديثه نظر ، وذكره العقيلي وابنُ الجارود في " الضعفاء " ، وشريك - وهو ابن عبد اللَّه النخعي - سيئ الحفظ . وأخرجه الطيالسي ( 156 ) ، والبزار ( 669 ) ، والطحاوي 271 / 3 ، وابن عدي في " الكامل " 1847 / 5 من طرق عن شريك ، بهذا الإسناد . وانظر ( 738 ) ، وللحديث طريق أخرى صحيحة عند المصنف برقم ( 785 ) ، وانظر أيضاً ( 582 ) . قوله : " الذين لا يعلمون " ، قال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 273 / 3 : أي لأنهم يتركون بذلك إنتاج ما في ارتباطه الأجر ، وينتجون ما لا أجر في ارتباطه . وقال الخطابي في " معالم السنن " 251 / 2 : يشبه أن يكون المعنى في ذلكْ - واللَّه أعلم - أن الحمر إذا حمِلت على الخيل تعطلت منافع الخيل ، وقل عددها ، وانقطع نَماؤها ، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب ، وعليها يجاهَد العدو ، وبها تحرَز الغنائم ، ولحمها مأكول ، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس ، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل ، فأحب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يَنمو عدد الخيل ، ويكثر نسلها ، لما فيها من النفع والصلاح . وقال السندي : استدِل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ويامتنان اللَّه تعالى على الناس بها بقوله :( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ )] النحل : 8 [ ، أجيب بجواز أن تكون البغال كالصور ، فإن عملها حرام ، واستعمالها في الفرش مباح ، واللَّه تعالى أعلم . ( 2 ) إسناده ضعيف . وقد تقدم برقم ( 598 ) .