قَالَ : فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَاكَ ؟ قَالَ : أَنَا غَنِيٌّ ، لِي أَعْبُدٌ وَلِي أَفْرَاسٌ ، أُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ . قَالَ : لَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي كُنْتُ أَفْعَلُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي . فَقَالَ : " خُذْهُ ، فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلَهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ لَهُ وَلا سَائِلِهِ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ " « 1 » .
280 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : لَقِيَ عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " تَصَدَّقْ بِهِ ، وَلَا « 2 » تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ " « 3 » .
281 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ وَظَنَنْتُ « 4 » أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَقُلْتُ : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَا تَبْتَعْهُ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " « 5 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وانظر رقم ( 100 ) .
( 2 ) على حاشية ( ص ) : وقال .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وانظر ما قبله .
( 4 ) في ( ق ) : فظننت .
( 5 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين .