إِلَّا وَقَدْ « 1 » رَعَى غَنَماً « 2 » » . قِيلَ : « 3 » وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « وَأَنَا » .
مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
[ ص : 68 - أ ]
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ . فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وهُوَ فِي بَيْتِهِ . فَلَا يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ « * » .
790 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] « 4 » سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ . فَقَالَ : « انْزِعُوهَا . وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ « 5 » » .
هامش
الاستئذان : 18
الاستئذان : 19
الاستئذان : 20
( 1 ) في ص وق « إلا قد رعى » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل : « الغنم » ، وعليها علامة التصحيح .
( 3 ) في نسخة عند الأصل وفي ص : « فقيل » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2045 في الجامع ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1944 في الجامع ؛ والشيباني ، 220 في الصلاة ، كلهم عن مالك به .
( 4 ) الزيادة من ص وق .
( 5 ) بهامش الأصل : « وإن كان مَايعاً فلا تقربوه ، كذا لعبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، زادعبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، لم يؤكل ، ولكن ينتفع به ويستصبح » . قال الجوهري : « هكذا قال فيه معن والقعنبي : عن ابن عباس . وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي : عن ابن عباس عن ميمونة . ورواه غيرهم مرسلا ، ولم يذكروا ابن عباس ، واللَّه أعلم » . الغافقي ، مسند الموطأ صفحة 57 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2714 في البيوع ؛ والشيباني ، 984 في العتاق ؛ وابن حنبل ، 26890 في م 6 ص 335 عن طريق عبد الرحمن ؛ والبخاري ، 235 في الوضوء عن طريق إسماعيل ، وفي ، 236 في الوضوء عن طريق علي بن عبد اللَّه عن معن ، وفي ، 5540 في الذبائح عن طريق عبد العزيز بن عبد اللَّه ؛ والدارمي ، 2085 في الأطعمة عن طريق خالد بن مخلد ؛ والجامع لابن زياد ، 106 في ما تموت فيه الفأرة ، كلهم عن مالك به .