قَالَ : أَمَّا [ ن : 94 - ب ] نِسَاؤُهُ ، فَطَلَاقٌ « 1 » كَمَا قَالَ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا ، فَهِيَ طَالِقٌ . فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ قَبِيلَةً ، أَوْ أَرْضاً ، أَوْ نَحْوَ هذَا ، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ . وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ « 2 » بِثُلُثِهِ .
أَجَلُ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ ، سَنَةً ، فَإِنْ « 3 » مَسَّهَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ « 4 » ابْنَ شِهَابٍ : مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي « 5 » بِهَا ، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ؟ فَقَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ « 6 » .
هامش
الطلاق : 73 ب
الطلاق : 74
الطلاق : 75
( 1 ) بهامش الأصل « أما امرأته فطالق ، هو الصواب » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « فيتصدق » ، « وعليها علامة التصحيح » .
( 3 ) بهامش الأصل ، في « توزري : هو » ، يعني فإن هو مسها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1685 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 364 في الطلاق ؛ والشيباني ، 538 في النكاح ، كلهم عن مالك به .
( 4 ) بهامش الأصل في « ح : سُئل » .
( 5 ) في نسخة عند الأصل « يبتني » .
( 6 ) بهامش الأصل « هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب ، إلا عند يحيى بن يحيى » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1686 في الطلاق ، عن مالك به .