قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ : أَنَا حَامِلٌ . قَالَ : [ ف : 212 ] إِنْ « 1 » أَنْكَرَ [ ن : 89 - أ ] زَوْجُهَا حَمْلَهَا ، لَاعَنَهَا .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهُ لَا يَطَؤُهَا « 2 » ، وَإِنْ مَلَكَهَا . وَذلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ ، أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَرَاجَعَانِ أَبَداً .
قَالَ مَالِكٌ : إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ « 3 » .
مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ « 4 »
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ، وَوَلَدِ الزِّنَا : إنَّهُ إِذَا مَاتَ ، وَرِثَتْهُ « 5 » أُمُّهُ ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ،
هامش
الطلاق : 35 ر
الطلاق : 35 ز
الطلاق : 36
( 1 ) ق « فإن » .
( 2 ) بهامش الأصل : « ولأن كل وطءٍ لا يستباح بعقد نكاح لا يستباح بملك يمين كذات المحرم » .
( 3 ) بهامش الأصل « في التفريع ليس لها شيء » .
( 4 ) بهامش الأصل « تكرر هذا الباب في آخر كتاب الفرائض » .
( 5 ) رسم في الأصل على « ورثته » علامة ع وبهامش الأصل في « خ : ورثت » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1627 في الطلاق ؛ وأبو مصعب الزهري ، 3056 في الفرائض ؛ والحدثاني ، 362 ب في الطلاق ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 31316 في الفرائض عن طريق معن بن عيسى ، كلهم عن مالك به .