قَالَ : وَعَلَى هذَا ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا ، وَلَا اخْتِلَافَ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا فَارَقَ [ ن : 88 - ب ] الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقاً بَاتّاً . لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا ، لَاعَنَهَا « 1 » ، إِذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ، إِذَا ادَّعَتْهُ ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ « 2 » الَّذِي يُشَكُّ « 3 » فِيهِ ، فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ . قَالَ : « 4 » فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي سَمِعْتُ « 5 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثاً « 6 » ، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا ، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ « 7 » أَنْ يُفَارِقَهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَلَمْ يُلَاعِنْهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثاً ، لَاعَنَهَا . [ ق : 139 - أ ] قَالَ : « 8 » وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ .
هامش
الطلاق : 35 ب
الطلاق : 35 ت
الطلاق : 35 ث
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1621 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 354 أفي الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل « أبو حنيفة يقول : لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع ، أي لعله رجع » .
( 2 ) بهامش الأصل : « لأنها إذا لم تضفه إليه ، فقد اعترفت بالزنا ، فلا حد عليه ، ولا لعان إلا لنفي النسب » .
( 3 ) بهامش الأصل « لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير ، وقال بعضهم : هو الصواب » .
( 4 ) في ن « قال مالك » .
( 5 ) في ق « من أهل العلم » ورمز عليها ع . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1622 في الطلاق ، عن مالك به .
( 6 ) ق « طلقها ثلاثا » .
( 7 ) ق « من قبل » .
( 8 ) ن « قال مالك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1623 في الطلاق ، عن مالك به .