النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، أَوْ يَطْعَمَ ، وهُوَ جُنُبٌ ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ طَعِمَ ، أَوْ نَامَ « * * » .
إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلَاةَ . وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ . وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ
[ ف : 15 ]
42 - مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُوا ، فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ « * * * » .
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ « 1 » ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ
هامش
الطهارة : 76
الطهارة : 78
الطهارة : 79
الطهارة : 80
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 131 في الوضوء ؛ والحدثاني ، 53 أفي الطهارة ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 132 في الوضوء ؛ والحدثاني ، 53 ب في الطهارة ، كلهم عن مالك به .
( * * * ) « وعلى جلده أثر الماء » أي من الغسل ، الزرقاني 1 : 147 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 133 في الوضوء ؛ والحدثاني ، 54 في الطهارة ؛ والشيباني ، 171 في الصلاة ؛ والشافعي ، 242 ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل : « على فرسخ من المدينة ، وهي أرض طيبة الزرع » .