فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ . فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ ، الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ « 1 » لِلنِّسَاءِ » .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنْ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَائِي ، وَلَا أَشْعُرُ بِهِ . فَالْتَفَتُّ فَغَمَزَنِي « * * » .
هامش
قصر الصلاة في السفر : 62
قصر الصلاة في السفر : 63
( 1 ) بهامش الأصل : « التصفيق ثبت في الأصل ، وقال : التصفيح لعبيد اللَّه في عرض الكتاب » ولم يظهر التعليق بالهامش في التصوير وفي ق : « التصفيق » وبالهامش في « ع : التصفيح » في الموضعين ، وفي التونيسية : « التصفيق » في كلا الموضعين . « من نابه شيء » أي أصابه ، الزرقاني 1 : 470 ؛ « التصفيح » هو التصفيق ، الزرقاني 1 : 470 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 537 في الجمعة ؛ والحدثاني ، 175 في الصلاة ؛ والشافعي ، 202 ؛ والشافعي ، 228 ؛ وابن حنبل ، 22903 في م 5 ص 337 عن طريق عبد الرحمن ؛ والبخاري ، 684 في الأذان عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ ومسلم ، الصلاة : 102 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ وأبو داود ، 940 في الركوع والسجود عن طريق القعنبي ؛ وابن حبان ، 2260 في م 6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 408 ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه الحدثاني ، 175 أفي الصلاة ، عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 539 في الجمعة ؛ والحدثاني ، 175 ب في الصلاة ، كلهم عن مالك به .