تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 1539

مساهمون:

ص١٥٣٩
على الإصابة في رأيه تفضّلا من اللّه ، ومن أخطأه الفهم فلا وزر عليه ، وله أجر على جهده ، وفي الحديث : « حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة » ، والحديث : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر » ، ومن أقوال عمر : « أقول في الكلالة برأيي ، فإن كان صوابا فمن اللّه ، وإن كان خطأ فمن الشيطان » . ويلزم المجتهد من علوم الاجتهاد : العلم بالعربية ألفاظا ومعان ، والعلم بالمنطق كي يعرف شروط الدليل وكيفية تركيب البرهان والقياس من المقدمات الصحيحة ، والعلم بآيات الأحكام ورواياتها ، وأحوال الرواة من الجرح والتعديل ، وموارد الإجماع . ولا بد له مع كل ذلك من ذوق معتدل سليم ، وذهن حاذق ، وعقل ناقد ، وملكة قوية تمكّنه من إقامة الدليل على الحكم والدفاع عنه بالبرهان والمنطق ، وأن يكون من الحافظين لدينهم ، الصائنين لأنفسهم ، المخالفين لأهوائهم ، فإن كان المجتهد كذلك فهو المفتى حقا وصدقا . * * *

1192 - ( الأجل )

الأجل : غاية الوقت . ويأتي الأجل في القرآن إحدى وثلاثين مرة . والأمم آجال ، يعنى دولا ، فهي إلى صعود وهبوط ، والتاريخ دورات كقوله تعالى :
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ
( الأعراف 34 ) ؛ والأجل المسمى : أي المحدد :
وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ
( العنكبوت 53 ) ، ويقال له أيضا الأجل المعدود ، أي أحصاه اللّه تعالى إحصاء
وَما نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
( هود 104 ) ، وقوله :
لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ
( الرعد 38 ) أي وقت معلوم ، وفي الحديث : « من أحب أن يمدّ اللّه في عمره وأجله ، ويبسط له في رزقه ، فليتق اللّه ، وليصل رحمه » ، وفي القرآن :
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ
( الأنعام 20 ) ، قيل : الأجل الأول : أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته ، والأجل الثاني : وهو المسمّى عنده ، من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ . وبالرضا عن العبد يزيد أجله في الدنيا ، كما في حالة نوح ، وبالسخط عليه ينقص أجله فيها ، كما في حالة غلام سورة الكهف الذي قتله الخضر الذي كان يرهق أبويه طغيانا وكفرا . والأجل افتراضى وأمر واقع ، والأجل الافتراضى أن اللّه يخلق العبد بإمكانات يطول بها عمره ، وأجل الأمر الواقع : أن يورد نفسه موارد الهلكة ، أو يقاتل عدوا لا قبل له به ، فيعرّض نفسه للموت ، مع أن إمكانات بدنه تؤهّله لعمر أطول من ذلك . * * *

1193 - ( الإجهاض )

إجهاض الحامل نفسها يوجب عليها غرّة ، أي دية ، ولا ترث من الدية شيئا ، وتكون
موسوعة القرآن العظيم — صفحة 1539 | عبد المنعم الحفني