وحمل على استحباب عتقه « 1 » .
كما أنّ هناك أسبابا قهرية للانعتاق :
منها : ما إذا ملك الانسان أحدا من آبائه أو أولاده أو إحدى النساء المحرّمات عليه . ويستحبّ عتق ما إذا ملك أحد الأقارب غير المحرّمات « 2 » . وأنّ حكم الرضاع في ذلك حكم النسب « 3 » .
ومنها : أنّ من أعتق نصيبه في مملوك كلّف شراء باقيه وإعتاقه أجمع . فإن كان معسرا استسعى المملوك بنفسه للانعتاق « 4 » .
ومنها : أنه إذا مثّل بعبده أو نكل به انعتق . . « 5 » .
ومنها : أنه إذا عمى المملوك أو أقعد أو جذم انعتق « 6 » وكانت نفقته على مولاه إذا لم يجد حيلة « 7 » .
ومنها : أنّ من أعتق شيئا ( النصف أو الربع أو نحو ذلك ) من مملوكه ، أصبح المملوك حرّا طلقا .
قال الامام أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن اعتق بعض غلامه : هو حرّ كلّه ، ليس للّه شريك « 8 » .
ومنها : ما إذا حملت الأمة من مولاها فإنّه لا يجوز له بيعها ولا نقلها إلى غيره ، فتبقى لتتحرّر بعد موت سيّدها من إرث ولدها « 9 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 23 ص 59 باب 33 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 23 ص 18 باب 7 من أبواب العتق ص 28 وباب 13 منها .
( 3 ) المصدر السابق : ص 22 باب 8 منها .
( 4 ) المصدر السابق : ص 36 باب 18 منها .
( 5 ) المصدر السابق : ص 43 باب 22 منها .
( 6 ) المصدر السابق : ص 44 ب 23 منها .
( 7 ) المصدر السابق : ص 30 باب 14 منها .
( 8 ) المصدر السابق : ص 100 باب 64 منها .
( 9 ) المصدر السابق : ص 168 باب 1 من أبواب الاستيلاد .