تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة القرآنية ( خصائص السور ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
الحرام للضرورة ، ثم ذكر تحريم الخمر والميسر ، ثم ذكر حكم الإنفاق من جهة أنّه يكون من فضل الأموال ، ثم ذكر كفالة الأيتام بالإصلاح لهم ومخالطتهم في المأكل والمشرب ، ثم ذكر حكم نكاح المؤمنين للمشركات ونكاح المشركين للمؤمنات ؛ ثم ذكر تحريم الوطء في الحيض ؛ ثم ذكر جواز إتيان النساء على أيّ وجه فيما يجوز إتيانهنّ فيه ؛ ثم ذكر حكم الحلف به ، وأنه لا يؤاخذ باللغو فيه :
وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
( 225 ) .

حكم الإيلاء والعدة والطلاق الآيات [ 226 - 237 ]

ثم قال تعالى :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
( 226 ) فذكر الإيلاء وعدّة المولّى عليها ، ثم ذكر عدّة المطلقة بعد الدخول : أنه يجوز مراجعتها إن طلقت مرة أو مرتين ، ولا يجوز مراجعتها إن طلقت ثلاثا إلّا إذا نكحها شخص آخر ، ولا يجوز إمساكها ضرارا بأن يرجعها في آخر عدّتها ليطلّقها ثانيا وتأخذ في عدّة أخرى ، ولا يجوز منعها من الزواج بعد انقضاء عدتها غيرة عليها ، وإذا كان لها ولد فلها حق الرضاعة والنفقة حولين كاملين . ثم ذكر عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وأنه يجوز التعريض بخطبتها في عدّتها ؛ ثم ذكر أنّه لا عدّة للمطلقة قبل الدخول ، ولها من المهر نصفه ، ولمّا بيّن حقوق الرجال والنساء في ذلك أرشدهم إلى التسامح فيها ، فقال :
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
( 237 ) .

حكم الصلاة في الأمن والخوف الآيتان [ 238 - 239 ]

ثم قال تعالى :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ
( 238 ) ، فأمرهم بالمحافظة على الصلوات في حال الأمن ، بأن يأتوا بها مستوفية الأركان . فإذا كانوا في شدة خوف أتوا بها كيف أمكنهم رجالا أو ركبانا
فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
( 239 ) .

حكم الوصية للأزواج الآية [ 240 ]

ثم قال تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
الموسوعة القرآنية ( خصائص السور ) — صفحة 65 | جعفر شرف الدين