فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
أي فليشهد رجل وامرأتان .
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
أي ممن تعرفون عدالتهم .
أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما
أي : أن لا تهتدى إحداهما للشهادة بأن تنساها .
وقرئ : ان تضل ، على الشرط .
فَتُذَكِّرَ
أي إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى ان ضلت .
إِذا ما دُعُوا
ليقيموا الشهادة ، أو ليستشهدوا .
تَكْتُبُوهُ
الضمير للدين أو الحق .
صَغِيراً أَوْ كَبِيراً
أي على أي حال كان الحق من صغر أو كبر .
ويجوز أن يكون الضمير للكتاب ، وأن يكتبوه مختصرا أو مشبعا لا يخلو بكتابته .
إِلى أَجَلِهِ
إلى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته .
ذلِكُمْ
إشارة إلى : أن تكتبوه ، لأنه في معنى المصدر ، أي ذلكم الكتاب .
أَقْسَطُ
: أعدل .
وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ
أي : وأعون على إقامة الشهادة .
وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا
أي : وأقرب من انتفاء الريب .
حاضِرَةً
أي ناجزة .
تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ
أي : تعاطيهم إياها يدا بيد .
أي الا أن تتبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبوه .
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا ، ناجزا أو كالئا ، لأنه أحوط وأبعد مما عسى يقع من الاختلاف .