ويرتب الفقهاء على عدد الآيات أحكاما فقهية ، من ذلك مثلا : من لم يحفظ الفاتحة فيجب عليه في الصلاة بدلها سبع آيات . هذا فيمن عد الفاتحة سبعا ، كما لا تصح الصلاة بنصف آية .
وحد السورة في القرآن أنها تشتمل على آيات ذات فاتحة ، وخاتمة . وأقل الآيات التي تشتمل عليها السور ثلاث .
( 3 ) الإبدال :
وهو إقامة بعض الحروف مقام بعض ، ومنه قوله تعالى :
إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً
الأنفال : 35 . قيل : معناه : تصددة ، فأخرج الدال الثانية ياء لكثرة الدال الأولى .
( 4 ) الاحتراس :
وهو أن يكون الكلام محتملا لشئ بعيد فيؤتى بما يدفع ذلك الاحتمال . كقوله تعالى :
اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
القصص : 32 ، فاحترس سبحانه بقوله :
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
عن إمكان أن يدخل في ذلك البهق والبرص .
( 5 ) الأحكام ، وهو قسمان :
1 - ما صرح به ، وهو كثير ، وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك .
2 - ما يؤخذ بطريق الاستنباط ، وهو على قسمين :
( أ ) ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى ، كاستنباط الشافعي عتق الأصل والفرع بمجرد الملك ، من قوله تعالى :
وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً . إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً
مريم : 92 ، 93 ،