الثاني : العام المراد به الخصوص .
والثالث : العام المخصوص .
وثمة بينهما فروق :
أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد ، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم ، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها .
والثاني أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم .
ومنها : أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي ، بخلاف الثاني فإن فيه مذاهب : أصحها أنه حقيقة .
ومنها : أن قرينة الأول عقلية والثاني لفظية .
ومنها : أن قرينة الأول لا تنفكّ عنه وقرينة الثاني قد تنفك عنه .
ومنها : أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقا وفي الثاني خلاف .
الموسوعة القرآنية — صفحة 186
مساهمون: ابراهيم الأبياري
ص١٨٦