( ج 332 : ) العاصيات هنّ : امرأة سيدنا نوح ، وامرأة سيدنا لوط ، وامرأة أبي لهب .
( كانت العدّة حولا ثم خفّفت )
( س 333 : ) كان الرجل إذا مات عن امرأة أنفق عليها من ماله حولا ، وهي في عدته ما لم تخرج ، فإن خرجت انقضت العدة ولا شيء لها لقوله تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ
[ البقرة : 240 ] نسخ اللّه تعالى هذه الآية بآية أخرى ، فما هي ؟
( ج 333 : ) قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
[ البقرة : 234 ] فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة للحول .
( وجوب المتعة )
( س 334 : ) من عدل الإسلام ، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، ولم يفرض لها صداقا ، وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها .
وقد أجمع العلماء على أنّ التي لم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، لا شيء لها غير المتعة . فما الآية الكريمة الدالة على هذه المتعة من كتاب اللّه تعالى ؟
( ج 334 : ) قوله تعالى :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً