كما يستشهد الأصمّ في تفسيره الآية 172 من سورة آل عمران بما ذكر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ونهيه عن " المثلة " بالاعداء « 1 » . والملفت ، أن الرازي في تفسيره ، يصرّح بأنه نقل عن تفسير الأصمّ عدة روايات عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في تفضيل أبي بكر « 2 » .
6 - آراء الأصمّ الكلامية والفقهية :
يشير الأصمّ في تفسيره إلى أن القراءة غير واجبة في الصلاة « 3 » ، ويتوافق في ذلك مع ابن علية « 4 » ، ويخالف الإمام الشافعي الذي رأى أن الفاتحة واجبة في كل ركعة « 5 » ، وقد بيّن الرازي في تفسيره أن المذاهب في هذه المسألة ستة « 6 » . والملفت أن الزمخشري في تفسيره يردّ أيضا على الأصمّ في هذه المسألة « 7 » .
ويستنتج الأصمّ من قوله تعالى
وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً
( 48 ) [ الفرقان : 48 ] بأن الوضوء جائز بجميع المائعات « 8 » ، موافق في ذلك الإمام الأوزاعي « 9 » .
ويذكر الأصمّ عدة روايات عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في تفضيل أبي بكر « 10 » ، وينكر تأويل بعض الآيات في سورة الإنسان بأنها نزلت في حق الإمام علي عليه السلام « 11 » . ويرى الرازي في تفسيره أن تأويل الأصمّ هذا قال به أكابر المعتزلة في تفاسيرهم كالجبّائي ، والكعبي ، والأصفهاني « 12 » . ولو أن ابن المرتضى
هامش
( 1 ) م . ن ، سورة آل عمران الآية 172 .
( 2 ) م . ن ، سورة التوبة الآية 40 .
( 3 ) تفسير الأصمّ ، سورة الفاتحة .
( 4 ) م . ن .
( 5 ) الرازي : التفسير الكبير 1 / 156 .
( 6 ) م . ن .
( 7 ) الزمخشري : تفسيره ج 2 / .
( 8 ) تفسير الأصمّ : سورة الفرقان : 48 .
( 9 ) م . ن .
( 10 ) تفسير الأصمّ ، سورة التوبة الآية 40 .
( 11 ) م . ن ، سورة الإنسان ، الآيات 7 و 8 و 9 و 10 .
( 12 ) الرازي : التفسير الكبير 30 / 216 .