تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح البيان فيما روى عن علي من تفسير القرآن — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
المسلمة ، وينكح المسلم اليهوديّة والنصرانيّة » « 1 » . أقول : يستنبط هذا الحكم ممّا أحلّ اللّه تعالى في كتابه للمسلم أن ينكح امرأة كتابيّة ولم يأذن للمسلمة أن ينكحها رجل من أهل الكتاب . أمّا قوله قوله تعالى :
لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
( الممتحنة : 10 ) فإنّه نزل في الكفّار الوثنيين والمسلمات المهاجرات . 3 - وروي في مسند الإمام زيد بن علي عن عليّ عليه السلام في الرّجل تأتي امرأته بولد فينفيه ، قال : « يلاعن الإمام بينهما يبدأ بالرّجل فيشهد أربع شهادات باللّه إنّه لمن الصّادقين والخامسة أنّ لعنت اللّه عليه إن كان من الكاذبين . ثم تشهد المرأة أربع شهادات باللّه إنّه لمن الكاذبين والخامسة أنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين . فإذا فعلا ذلك فرّق الإمام بينهما ولم يجتمعا أبدا . وألحق الولد بأمّه . . » « 2 » . أقول : هذا تفسير ما جاء في سورة النّور من أمر اللعان « 3 » . 4 - وروي فيه أيضا أنّ عليّا عليه السلام قال : « الإيلاء هو القسم ،
هامش
( 1 ) مسند الإمام زيد ، ص 312 . ( 2 ) مسند الإمام زيد ، ص 332 . ( 3 ) راجع سورة النور : الآيات : 6 - 9 .
فتح البيان فيما روى عن علي من تفسير القرآن — صفحة 141 | السيد مصطفى الحسيني الطباطبائي / سعد رستم