ولم يضع ذراعيه على الأرض . فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل ) ج 3 / 316
أفضل ما يقرأ في الصلاة
- عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي الحسن ( ع ) : جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه ان أفضل ما تقرأ في الفرائض انا أنزلناه . وقل هو اللّه أحد .
وان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر فقال ( ع ) : لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل واللّه فيهما ) ج 3 / 315 .
( بيان ما يجب السجود عليه )
- عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، قال : قال أبو عبد اللّه ( ع ) : لا تسجد الا على الأرض أو ما نبتت الأرض الا ما يؤكل وما يلبس ) فلا يصح السجود عليه .
- وعن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له اسجد على الزفت يعنى القير . فقال ( ع ) : لا ولا على الثوب ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان . ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياشي ) ج 3 / 330
( النوافل متممات للفرائض )
- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له الا ما اقبل عليه بقلبه . وانما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفرائض )
ج 3 / 363 .