الشمس فقد دخل وقت الصلاتين . الا ان هذه قبل هذه .
وعنه ( ع ) : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر حتى تغيب الشمس .
وعنه ( ع ) : قال : إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر ) ج 3 / 277
- عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا . وقال ( ع ) : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها ) ج 3 / 278
- عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق .
فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص .
وعنه ( ع ) قال : وقت المغرب إذا غاب القرص الا ان رسول اللّه ص كان يجمع بين المغرب والعشاء قال ( ع ) وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء .
- عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول اللّه ص : إذا اغربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه ) ج 3 / 281 .
( الجمع بين الصلاتين أحوط . وتفرقتهما جائز )
- عن أبي عبد اللّه الصادق ( ع ) قال : صلى رسول اللّه ص بالناس الظهر والعصر حين زوال الشمس في جماعة وانما فعل رسول اللّه ص ليتسع الوقت على أمته من غير علة . وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة ) ج 3 / 286 .
- عن ابان عن صفوان الجمال قال : صلى بنا أبو عبد اللّه ( ع )