تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير البيان الصافي لكلام الله الوافي — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
فقلت زدني بيانا قال ( ع ) : فدلوك الشمس زوالها . وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل اربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن . وغسق الليل هو انتصافه وصلاة الفجر فهذه الخامسة . وطرفا النهار المغرب والغداة . وزلفا من الليل صلاة العشاء وصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول اللّه ص . وقوله :
( وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ )
نزلت يوم الجمعة ورسول اللّه ص في سفره فقنت فيها رسول اللّه ص وتركها على حالها في السفر وإضافي للمقيم ركعتين وانما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ص يوم الجمعة للمقيم . لمكان الخطبتين مع الامام . فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الأيام ) ج 3 / 172 . - عن أبي جعفر ( ع ) قال : عشر ركعات : ركعتان للظهر وركعتان من العصر . وركعتا الصبح . وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شيء منهن استقبل الصلاة . استقبالا . وهي الصلاة التي فرضها اللّه عزّ وجل على المؤمنين في القرآن . وفوض إلى محمد ص فزاد في الصلاة سبع ركعات وهي سنة وليس فيها قراءة انما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء . فالوهم انما يكون فيهن فزاد رسول اللّه ص في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة واحدة في المغرب للمقيم وللمسافر - وكل ذلك بأمر من اللّه لرسوله ص . وعن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود ) ج 3 / 273 .

( الوقت المشترك للصلاتين معا )

- عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : إذا زالت