المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال ( ع ) : تغتسل النصرانية ثم تغسلها .
وسئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال ( ع ) : لا يغسله المسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره .
الكافي ج 3 / 159 ص
وسئل الصادق ( ع ) عن المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم محرم ولا معهم امرأة فتموت ما يصنع بها . فقال ( ع ) : يغسل منها ما أوجب اللّه عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها الذي أمر اللّه عزّ وجل بستره قلت : كيف يصنع بها فقال ( ع ) : يغسل بطن كفيها ويغسل وجهها وظهر كفيها . الكافي ج 3 / 159 ص .
عن أبي النمير قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال ( ع ) : ( إلى ثلاث سنين ) .
تلقين الميت في القبر
عن محمد بن مسلم عنه ( ع ) قال عند وضع الميت في لحده فقل :
بسم اللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملة رسول اللّه ص . عبدك وابن عبديك ننزل بك وأنت خير منزول به اللّه افسح له في قبره والحقه بنبيه . اللهم صلي وحدته وآنس وحشته واسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك . فإذا خرجت فقل انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله رب العالمين . اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين يا رب العالمين .
وعنه ( ع ) إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف خده الأيمن حتى يفضي به الأرض ويدني فمه إلى سمعه ويقول :