علي عليهما السّلام : من قرأ القرآن كانت دعوته مجابة اما معجلة واما مؤجلة .
2 - آداب تلاوة القرآن
1 - البحار 19 / 54 : عن الخصال ، حمزة العلوي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام قال : قال علي صلوات اللّه عليه : سبعة لا يقرءون القرآن : الراكع والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض .
قال الصدوق ( رض ) : هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك ان الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن الا العزائم الأربع - وهي سور ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، وسورة اقرأ باسم ربك - وقد جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام ، ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه ميزر ، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما ، لان المؤتلف فيهما التسبيح الا ما ورد في صلاة الحاجة ، وأما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه ، وأما النفساء فتجرى مجرى الحائض في ذلك .
2 - وفيه 19 / 54 : المحاسن أبو سمينة ، عن إسماعيل بن ابان الحناط ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : نظفوا طريق القرآن . قيل : يا رسول اللّه وما طريق القرآن ؟ قال : أفواهكم قيل : بما ذا ؟ قال : بالسواك .
3 - وفيه 19 / 54 : نقل من خط الشهيد رحمه اللّه تعالى : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن قراءة القرآن عريانا .
4 - وسائل الشيعة 2 / 847 : عبد اللّه بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته اقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم