وفي تفسير العيّاشي عن الصادق - عليه السلام - قال : « الرجل تكون له المرأة فيضربها حتّى تفتدي منه ، فنهى اللّه عن ذلك » « 1 » .
أقول : وظاهر أنّ الضرار والذهاب عنوان العضل .
قوله سبحانه :
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
في الكافي عن الصادق - عليه السلام - : « إذا قالت له : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبرّ لك قسما ، ولاوطئنّ فراشك من تكره ، [ فإذا قالت له هذا ] حلّ له أن يخلعها وحلّ له ما أخذ منها » « 2 » .
أقول : وهو من المصاديق ، والآية مطلقة .
وفي المجمع عن الباقر - عليه السلام - : « كلّ معصية » « 3 » .
قوله سبحانه :
أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً
في مقام التوبيخ ، ويشعر بأنّه كان متداولا عندهم أنّهم كانوا إذا أرادوا الاستبدال رموها بسوء فأخذوا من صداقها وأخرجوها ، فنهى عن ذلك ، وكذا قيل .
قوله سبحانه :
وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ
الإفضاء الجرّ ، كنّى به عن المباشرة ، وعدّى ب « إلى » بتضمينه معنى الميل ،
هامش
( 1 ) . تفسير العيّاشي 1 : 228 - 229 ، الحديث : 65 .
( 2 ) . لم نعثر بعينها في الكافي ، ولكن روي في من لا يحضره الفقيه 3 : 522 ، الحديث : 482 وفي الكافي بتفاوة 1 : 39 ، الحديث : 1 - 4 .
( 3 ) . مجمع البيان 3 : 47 .