قوله سبحانه :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
في التهذيب عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن قول اللّه عزّ وجلّ في الصيد :
مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
، قال : « في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي نعامة جزور » « 1 » .
وفي رواية عن حريز عنه عليه السلام : « في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » « 2 » .
وفي الكافي عن الباقر والصادق - عليهما السلام - في قوله تعالى :
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
قالا - عليهما السلام - : « العدل رسول اللّه والإمام من بعده ، ثم قال : هذا ممّا أخطأت به الكتّاب » « 3 » .
أقول : لفظ الكتّاب بضم الكاف وتشديد التاء المنقوطة ، جمع كاتب يريدان عليهما السلام كتّاب المصحف ، ويشهد به ما في الكافي أيضا عن حمّاد بن عثمان قال : تلوت عند أبي عبد اللّه :
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
فقال : « ذو عدل منكم ، هذا ممّا أخطأت به « 4 » الكتاب « 5 » .
وفي تفسير العياشي عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
ما هو ؟ فقال : « ينظر الذي [ إلى ] عليه بجزاء ما قتل ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 5 : 341 ، الحديث : 93 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام 5 : 341 ، الحديث : 94 .
( 3 ) . الكافي 4 : 396 ، الحديث : 3 .
( 4 ) . في المصدر : « فيه »
( 5 ) . الكافي 8 : 205 ، الحديث : 247 .