قوله سبحانه :
وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ
إلى قوله :
إِذا حَلَفْتُمْ
في تفسير العياشي عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر - عليه السلام - ، قال : سمعته يقول : « إنّ اللّه فرض على « 1 » الناس في كفارة اليمين كما فرض « 2 » إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما شاء « 3 » ، [ وقال : ] كلّ شيء في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار » « 4 » .
وفيه أيضا عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال :
سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد ؟
قال : « لا ، أعط « 5 » واحدا واحدا كما قال اللّه » ، قال قلت : أفيعطيه الرجل قرابته ؟
قال : « نعم » ، قال قلت : أفيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية ؟ قال :
« نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليّ » « 6 » .
وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام - في قوله :
مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
، قال : هو كما يكون أنّه يكون في البيت من يأكل أكثر من مدّ « 7 » ، ومنهم من يأكل أقل من مدّ « 8 » ، فبين ذلك ، وإن شئت جعلت لهم أدما ،
هامش
( 1 ) . في المصدر : « فوض إلى »
( 2 ) . في المصدر : « فوض »
( 3 ) . في المصدر : « ما يشاء »
( 4 ) . تفسير العياشي 1 : 338 ، الحديث : 175 .
( 5 ) . في المصدر : « أعطه »
( 6 ) . تفسير العياشي 1 : 337 ، الحديث : 170 .
( 7 ) . في المصدر : « المدّ »
( 8 ) . في المصدر : « المدّ »