تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
والأدم أدناه ملح « 1 » ، وأوسطه الخلّ والزيت ، وأرفعه اللحم « 2 » . وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليه السلام - قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين : ألا ترى أنّه يقول :
مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
فلعلّ أهلك أن يكون قوتهم لكلّ إنسان دون المدّ ، ولكن يحسب في طحنه ومائه وعجينه ، فإذا هو يجزي لكلّ إنسان مدّ ، وأمّا كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته ، وإن وافقت به الصيف فكسوته ، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها : إزار وخمار ودرع « 3 » ، الحديث . وفيه عن الصادق عليه السلام في حديث : ويجوز في عتق الكفّارة المولد « 4 » ، ولا يجوز في عتق القتل إلّا مقرّة بالتوحيد « 5 » . وفيه عن الحلبي ، عنه - عليه السلام - قال : صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنّ ، قال : وقال - عليه السلام - : كل صيام ثلاثة أيّام متتابعات « 6 » . وفيه عن إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام ، قال : سئل عن كفّارة اليمين في قول اللّه :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
ما حدّ من لم يجد ؟ فهذا الرجل
هامش
( 1 ) . في المصدر : « الملح » ( 2 ) . الكافي 7 : 453 ، الحديث : 7 ؛ البرهان في تفسير القرآن 3 : 463 . ( 3 ) . تفسير العياشي 1 : 336 ، الحديث : 167 . ( 4 ) . في نسخة : « المولود » ، [ منه - رحمه اللّه - ] في نسخة : « الولد » ( 5 ) . تفسير العياشي 1 : 338 ، الحديث : 173 ؛ البرهان في تفسير القرآن 3 : 466 ؛ وسائل الشيعة 22 : 382 ؛ بحار الأنوار 104 : 226 . ( 6 ) . تفسير العياشي 1 : 339 ، الحديث : 180 .