لصّ « 1 » يكبّر ويومىء أيماءا « 2 » » . « 3 »
وفي الفقيه عنه - عليه السلام - في صلاة الزحف ، قال - عليه السلام - :
« تكبير وتهليل ، ثمّ تلا الآية » . « 4 »
وفيه عنه - عليه السلام - : « إن كنت في أرض مخوفة ، فخشيت لصّا أو سبعا ، فصلّ الفريضة وأنت على دابّتك » . « 5 »
وفيه عن الباقر - عليه السلام - : « الذي يخاف اللصوص يصلّي إيماءا على دابّته » . « 6 »
أقول : وفي هذه المضامين روايات أخر . « 7 »
واعلم : أنّه يمكن أن يستفاد من قوله تعالى :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ
على ما يعين عليه قوله تعالى :
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً
ضرب القاعدة لأحكام الصلاة في الشكّ ، كما يستفاد من أدلّة قاعدتي « التجاوز » و « الفراغ » ، وأحكام الشكّ في عدد الركعات ، كقوله - عليه السلام - : « ينبغي لك أن تحتاط في الصلوات كلّها » .
بيان ذلك : أنّ التشقيق بقوله :
فَإِنْ خِفْتُمْ
يوجب كون حكم الخوف مترتّبا على المحافظة على الصلوات ، وهو حكم واقعيّ ثانويّ لا معنى لترتّبه على غير
هامش
( 1 ) . في المصدر : + « كيف يصلّي قال »
( 2 ) . في المصدر : « برأسه »
( 3 ) . الكافي 3 : 457 ، الحديث : 6 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 465 ، الحديث : 1341 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 465 ، الحديث : 1342 .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 465 ، الحديث : 1343 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام 3 : 173 ، الحديث : 3 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 128 ، الحديث : 424 .