بلا ميراث ، ثمّ نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها » . « 1 »
وفيه عن معاوية بن عمّار قال : « سألته عن قول اللّه :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ . . .
قال : منسوخة ، نسختها آية
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
« 2 » ونسختها آية الميراث » . « 3 »
أقول : وعليه روايات أخر . « 4 »
قوله سبحانه :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ . . .
في الكافي وتفسير العيّاشي : « سئل الصادق - عليه السلام - عن الرجل يطلّق امرأته يمتّعها ؟ قال : نعم ، أما يحبّ أن يكون من المحسنين ؟ ! أما يحبّ أن يكون من المتّقين ؟ ! » . « 5 »
أقول : إشارة إلى ما في آيتي المتعة :
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
« 6 »
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
.
*
هامش
( 1 ) . تفسير العيّاشي 1 : 129 ، الحديث : 427 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 234 .
( 3 ) . تفسير العيّاشي 1 : 129 ، الحديث : 426 .
( 4 ) . تفسير القمّي 1 : 5 ؛ وسائل الشيعة 22 : 237 ، الحديث : 28481 .
( 5 ) . الكافي 6 : 104 ، الحديث : 1 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 124 ، الحديث : 396 .
( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 236 .